الحر العاملي
195
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 10404 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة . ( 10405 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله . وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 10406 ) 8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ( 1 ) ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة . ( 10407 ) 9 - وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك .
--> 6 - التهذيب 2 : 180 / 721 ، والاستبصار 1 : 370 / 1408 . 7 - التهذيب 2 : 180 / 722 ، والاستبصار 1 : 366 / 1395 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي . 8 - التهذيب 2 : 179 / 720 ، والاستبصار 1 : 366 / 1394 ، أورد صدره أيضا في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : عن الحضرمي . 9 - التهذيب 2 : 179 / 719 .